Sunan Abi Dawood Hadith 2802 (سنن أبي داود)
[2802]إسنادہ صحیح
أخرجہ النسائي (4374 وسندہ صحیح) وابن ماجہ (3144 وسندہ صحیح) وصححہ ابن خزیمۃ (2912 وسندہ صحیح) مشکوۃ المصابیح (1465)
تحقیق وتخریج:محدث العصر حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
دَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ،حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ،قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبٍ: مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللہِ ﷺ-وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِہِ،وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِہِ-،فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ،فَقَالَ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُہَا،وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُہَا،وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُہَا،وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَی،قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَہُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ؟ قَالَ: مَا كَرِہْتَ فَدَعْہُ،وَلَا تُحَرِّمْہُ عَلَی أَحَدٍ.قَالَ أَبو دَاود: لَيْسَ لَہَا مُخٌّ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ،حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ،قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبٍ: مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللہِ ﷺ-وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِہِ،وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِہِ-،فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ،فَقَالَ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُہَا،وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُہَا،وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُہَا،وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَی،قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَہُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ؟ قَالَ: مَا كَرِہْتَ فَدَعْہُ،وَلَا تُحَرِّمْہُ عَلَی أَحَدٍ. قَالَ أَبو دَاود: لَيْسَ لَہَا مُخٌّ. دَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ،حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ،قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبٍ: مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللہِ ﷺ-وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِہِ،وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِہِ-،فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ،فَقَالَ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُہَا،وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُہَا،وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُہَا،وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَی،قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَہُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ؟ قَالَ: مَا كَرِہْتَ فَدَعْہُ،وَلَا تُحَرِّمْہُ عَلَی أَحَدٍ.قَالَ أَبو دَاود: لَيْسَ لَہَا مُخٌّ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ،حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ،قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبٍ: مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللہِ ﷺ-وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِہِ،وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِہِ-،فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ،فَقَالَ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُہَا،وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُہَا،وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُہَا،وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَی،قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَہُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ؟ قَالَ: مَا كَرِہْتَ فَدَعْہُ،وَلَا تُحَرِّمْہُ عَلَی أَحَدٍ. قَالَ أَبو دَاود: لَيْسَ لَہَا مُخٌّ. دَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ،حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ،قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبٍ: مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللہِ ﷺ-وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِہِ،وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِہِ-،فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ،فَقَالَ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُہَا،وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُہَا،وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُہَا،وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَی،قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَہُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ؟ قَالَ: مَا كَرِہْتَ فَدَعْہُ،وَلَا تُحَرِّمْہُ عَلَی أَحَدٍ.قَالَ أَبو دَاود: لَيْسَ لَہَا مُخٌّ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ،حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ،قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبٍ: مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللہِ ﷺ-وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِہِ،وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِہِ-،فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ،فَقَالَ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُہَا،وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُہَا،وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُہَا،وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَی،قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَہُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ؟ قَالَ: مَا كَرِہْتَ فَدَعْہُ،وَلَا تُحَرِّمْہُ عَلَی أَحَدٍ. قَالَ أَبو دَاود: لَيْسَ لَہَا مُخٌّ. حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ،حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ،قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبٍ: مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللہِ ﷺ-وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِہِ،وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِہِ-،فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ،فَقَالَ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُہَا،وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُہَا،وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُہَا،وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَی،قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَہُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ؟ قَالَ: مَا كَرِہْتَ فَدَعْہُ،وَلَا تُحَرِّمْہُ عَلَی أَحَدٍ.قَالَ أَبو دَاود: لَيْسَ لَہَا مُخٌّ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ،حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ،قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبٍ: مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللہِ ﷺ-وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِہِ،وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِہِ-،فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ،فَقَالَ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُہَا،وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُہَا،وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُہَا،وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَی،قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَہُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ؟ قَالَ: مَا كَرِہْتَ فَدَعْہُ،وَلَا تُحَرِّمْہُ عَلَی أَحَدٍ. قَالَ أَبو دَاود: لَيْسَ لَہَا مُخٌّ.
جناب عبید بن فیروز کہتے ہیں ‘ میں نے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ قربانی میں کون سا جانور جائز نہیں؟ تو انہوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور میری انگلیاں اور پورے آپ ﷺ کی انگلیوں اور پوروں سے بہت ہیچ ہیں۔آپ ﷺ نے (چار انگلیوں کے اشارہ سے) فرمایا ’’چار قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں ‘ کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو ‘ بیمار جس کی بیماری واضح ہو ‘ لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور انتہائی کمزور کہ اس کی ہڈی میں گودا نہ ہو۔‘‘ میں (عبید بن فیروز) نے کہا: مجھے ایسا جانور بھی ناپسند ہے جس کے دانت میں عیب ہو ‘ سیدنا براء رضی اللہ عنہ نے کہا: جو تمہیں ناپسند ہو تو اسے چھوڑ دو مگر دوسروں کے لیے حرام نہ ٹھہراؤ۔امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے کہا: ((لا تنقی)) کے معنی ہیں جس (کی ہڈیوں) میں گودا نہ ہو (بالکل لاغر ‘ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو)۔